فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 4610

قال الحافظ: أورد فيه رواية الأعرج لأنَّها مطلقة غير مقيَّدة بحالة الصَّلاة، قال ابن المُنَيِّر: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرًا لا كلفة فيه، ثمَّ قد ترتَّبت عليه المغفرة. انتهى.

ويؤخذ منه مشروعيَّة التَّأمين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصَّلاة أو خارجها، لقوله: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ» ، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل المطلق على المقيَّد، نعم في رواية هَمَّام عن أي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسنادها: «إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق، فيستحب التَّأمين إذا أمَّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصلٍّ أو غيره، ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإنَّ الحديث واحد اختلفت ألفاظه [1] . انتهى.

قلت: لو حمل التَّرجمة على الإطلاق فحينئذ هو تقوية لرواية أبي داود: «فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ» [2] الحديث بطوله.

ج 2 ص 359

[1] فتح الباري:2/ 266

[2] أخرجه أبو داود في الصَّلاة، باب التأمين وراء الإمام، (رقم: 938) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت