فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 4610

قال العلامة القسطلاني: أي جواز ذلك فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى بعضهن ولا بعدم التسوية في الجماع لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملك ذلك. انتهى.

وقال الحافظ: ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم في (باب موعظة الرجل ابنته) وهو ظاهر فيما ترجم له. انتهى.

وكتب الشيخ قدس سره في (( اللامع ) )ودلالة الرواية عليه في اعتراف عمر بذلك في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر ذلك فلم يرد عليه.

ج 5 ص 1209

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت