الحَسْم: _بفتح الحاء وسكون السين المهملتين_ الكي بالنار لقطع الدم، وقال الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار.
قلت: وهذا من صور الحسم، وليس محصورًا فيه، قال ابن بطال: إنَّما ترك حسمهم؛ لأنَّه أراد إهلاكهم، فأمَّا من قطع في سرقة مثلًا، فإنَّه يجب حسمه؛ لأنَّه لا يُؤْمَن مَعَه التَّلَف غالبًا بنزف الدم. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1473