المسموطة التي ينتف شعر جلدها ثم تُشوى، وهو مأكل المترفين، وإنما كانت عادتهم أن يأخذوا جلد الشاة ينتفعوا به. انتهى من القسطلاني.
قال العلامة العيني: والأولان منها مذكوران في حديثي الباب وأما الجنب فلا ذكر له، وقال بعضهم (أي الحافظ) وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة «أنها قرَّبَت إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلَّم جَنْبًا مشويًا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي وصححه. انتهى.
ثم تعقبه العيني والتعقب عندي ليس بصحيح ثم قال والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطرادًا وإلحاقًا للجنب بالكتف والشاة المسموطة، وقال أيضًا في شرح الحديث: قال شارح التراجم مقصوده جواز أكل المسموط، ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوًا مسموطًا فإن الأكارع لا تؤكل إلا كذلك وقد أكلها. انتهى.
ج 6 ص 1259