قال القسطلاني تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ (فَلْيُسَبِّح الرِّجالُ، ولْتُصَفِّقِ النِّساءُ) خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا. وأما قوله (التصفيق للنساء) أي: من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له. انتهى.
ج 3 ص 440