فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 4610

قال القسطلاني تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ (فَلْيُسَبِّح الرِّجالُ، ولْتُصَفِّقِ النِّساءُ) خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا. وأما قوله (التصفيق للنساء) أي: من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له. انتهى.

ج 3 ص 440

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت