فهرس الكتاب

الصفحة 3384 من 4610

هكذا في النسخ الهندية وفي نسخة الشروح الثلاثة «على نسائي» قال العلامة العيني: أي لأدورنَّ على نسائي في هذه الليلة بالجماع، وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان عليه السلام لأطوفنَّ الليلة بمائة امرأة، على ما يجيء الآن. انتهى.

وقال الحافظ: تقدم في كتاب الطهارة (باب من دار على نسائه في غسل واحد) وهو قريب من معنى هذه الترجمة والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة، أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذنَّ له ورضين بذلك. انتهى ..

وتعقب عليه العيني حيث قال: هذا الكلام ههنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذا وإنما قصد بذلك بيان قول سليمان عليه السلام ولذلك أورد حديثه. انتهى.

قلت: وما أفاده الحافظ هو واضح والتعقب ليس في محله والظاهر عندي في غرض الترجمة أن المصنف أشار بذلك إلى أن القول المذكور وإظهار ذلك الأمر لا يدخل في النعت المنهي عنه المذكور فيما سبق فتأمل.

ج 5 ص 1213

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت