فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 4610

قال القسطلاني: وفي نسخة أزواجه أي بين أن يُطَلِّقْن أنفُسَهُن أو يَسْتَمْرِرْن في العصمة. انتهى.

وفي (( هامش النسخة الهندية ) )قال النووي: وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خَيَّر زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا ولا يقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، اختارت زوجها أم لا،

ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى.

قال الحافظ: ولقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وهو أن من خيَّر زوجته فاختارته لا يقع بذلك طلاق، لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنًا أو يقع ثلاثًا؟ وحكى الترمذي عن علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنًا، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، وعن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. إلى آخر ما بسط من ذكر الاختلاف.

ج 5 ص 1218

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت