قال صاحب (( الفيض ) )في شرح ترجمة الباب
ج 6 ص 1261
يعني أن الناس إذا قَعَدوا على طعام حِلَقًا حِلقًا فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما الآخر من ما عندهم من الطعام، ولا يجوز لصاحب حلقة أن يناوله لصاحب حلقة أخرى إلا أن يستأذن المضيف. انتهى.
ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط، وفيه: وقال ثمامة عن أنس «فجعلت أجمع الدباء بين يديه» وصله قبل بابين من طريق ثمامة، وقد تقدَّم في (باب منْ تَتبَّع حوالي القصعة) أن في رواية حميد عن أنس «فجعلت أجمعه فأُدْنِيه منه» وهو المطابق للترجمة إلى آخر ما ذكر الحافظ من الكلام على المطابقة بين الحديث والترجمة ..
ج 6 ص 1262