فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )وهو المراد بقول من قال: إنَّها سنَّة، والفرق إنَّما هو في العبارة دون المعنى، ودلالة قول الحسن على هذا المعنى واضحة إذ لو لم تكن الجماعة واجبة لما كانت له معاصاة أمَّه في تركها. انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال الحافظ: بَتَّ الحُكْمَ في هذه المسألة وكأنَّ ذلك لقوة دليلها عنده،

ج 2 ص 330

لكن أطلق الوجوب وهو أعمُّ من كونه وجوب عين أو كفاية، إلَّا أنَّ أثر الحسن يُشْعِر بكونه وجوب عين، لما عُرِفَ من عادته أنَّه يستعمل الآثار في التَّراجم لتوضيحها وتكميلها. انتهى.

وما قال أنَّه أعمُّ من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء، فإنَّهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال:

الأوَّل: أنَّها شرط لصحَّة الصَّلاة.

والثَّاني: فرض عين.

والثَّالث: فرض كفاية.

والرَّابع: سنَّة مؤكَّدة.

والخامس: مندوب.

إلى آخر ما بسط في تعيين القائلين في (( هامش اللَّامع ) ).

ج 2 ص 331

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت