فهرس الكتاب
الصفحة 2138 من 4610
أي: من جواز استعماله، فإن قلت: روى أبو داود النَّهي عن قطع اللحم بالسِّكِّين. قلت: هو منكر، وقيل: إنَّما يُكْرَه قطع الخبز بالسَّكَّين، قاله العيني.
ج 4 ص 783
حجم الخط: