فهرس الكتاب

الصفحة 2138 من 4610

أي: من جواز استعماله، فإن قلت: روى أبو داود النَّهي عن قطع اللحم بالسِّكِّين. قلت: هو منكر، وقيل: إنَّما يُكْرَه قطع الخبز بالسَّكَّين، قاله العيني.

ج 4 ص 783

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت