فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 4610

قال العلامة العيني:"أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أرْدَفْتَه إرْدَافًا إذا أركبتَه معك، والرِّدف _بكسر الراء_ المُرْتَدِف، وهو الذي يَرْكب خلف الراكب. انتهى."

كتب الشيخ في (( اللامع ) )

ج 4 ص 790

إنَّما أورده ههنا؛ لأنَّ مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبين بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذه القبيل. انتهى.

ج 4 ص 791

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت