قال العلامة العيني:"أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أرْدَفْتَه إرْدَافًا إذا أركبتَه معك، والرِّدف _بكسر الراء_ المُرْتَدِف، وهو الذي يَرْكب خلف الراكب. انتهى."
كتب الشيخ في (( اللامع ) )
ج 4 ص 790
إنَّما أورده ههنا؛ لأنَّ مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبين بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذه القبيل. انتهى.
ج 4 ص 791