فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 4610

"_ بضم الياء وفتح الدال المهملة_ بأن يُعطى مالًا ويستنقذه من الأسر إذا كان أخُوه أو عمُّه مشركًا". انتهى من القَسْطَلَّانِي

وقال الحافظ: قيل: إنَّه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن مَلك ذا رحم فهو حر، وهو حديث أخرجه أصحاب (( السُّنن ) )واستنكره ابن المديني، ورجح التِّرمذي إرساله، وقال البخاري: لا يصح، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد، فصحَّحُوه، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث، وقال داود: لا يَعْتِقُ أحَدٌ على أحَدٍ، وذهب الشافعي إلى أنَّه لا يَعْتِقُ على المرء إلا أصُولُه وفُروعُه لا لهذا الدليل، بل لأدلة أخرى، وهو مذهب مالك، وزاد الإخْوَةَ حتى من الأم [1] ، إلى آخر ما بسط من (( هامش اللامع ) ).

قوله (وكان عَليٌّ لهُ نَصِيب ... إلخ) قال الحافظ:"هو كلام المصنِّف ساقه مستدلًا به على أنَّه لا يَعْتِق بذلك؛ أي: فلو كان الأخ ونحوُه يَعْتِق بمُجَرَّد المِلْك لعَتَقَ العبَّاسُ وعقيلٌ على عليٍّ رضي الله عنهم في حصته من الغنيمة، وأجاب ابن المنير عن ذلك"إلى آخر ما قال.

وكتب الشيخ في (( اللامع ) )والجواب: أنَّ المِلك لا يثبت قَبْل الإحْراز، وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة، نعم لو اختير جعلهم أرقاء ثم دخلوا المدينة معهم كان الإيراد واردًا. انتهى.

وفي (( الفيض ) )"غرضه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَلك عباسًا فلم يعتق عليه، قلت: أين المِلك فيه قبل التقسيم وليس هناك إلَّا حق المِلك والحرية تعقب المِلك نفسه، دون حقه. أمَّا المُفَاداتُ كما في الحديث؛ فجائزة عندنا أيضًا كما في (( الدُّر المختار ) )". انتهى.

وبسط الكلام عليه في (( هامش اللامع ) )فارجع إليه لو شئت.

ج 4 ص 716

[1] فتح الباري:5/ 168 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت