فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 4610

تقدَّم ما قال شيخ الهند في (( تراجمه ) )وقال شيخ المشايخ في (( تراجمه ) )قوله: (باب من استحيا ... إلى آخره) ، أي هو جائز لحصول أصل الغرض من السُّؤال. انتهى.

وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني: أنَّ الذي ذُكر أولًا

ج 2 ص 177

من كراهة الحياء في المسألة حيث خاف الفوت في الاستحياء، فأمَّا إذا حصل المقصود مع ملازمة الحياء فلا كراهة، فإنَّ الحياء خير كلَّه. انتهى.

وفي (( هامشه ) )مقصود التَّرجمة واضح كما أفاد الشَّيخ، ولا يذهب عليك ما في حديث الباب من قوله: «فأمرت المقداد» الحديث. الرِّوايات في ذلك مختلفة، ففي بعضها نسبة السُّؤال إلى نفسه؛ إذ قال: فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي بعضها إلى المقداد كما في حديث الباب، وفي أخرى إلى عمَّار كما في حديث النِّسائي وغيره، ولم يتعرَّض عنه الشَّيخ، ولا عن أكثر أمثال هذه المباحث الحديثية والفقهية، لأنَّه درس أولًا سنن التِّرمذي، وثنى بسنن أبي داود، وثلث بجامع البخاري، فأكثر المباحث المتعلقة بالحديث والفقه، تقدَّمت في تقرير التِّرمذي المطبوع باسم (( الكوكب الدُّريُّ ) )وكذلك في تقرير أبي داود، ولم يطبع بعد وسميته بـ (( الدُّرُّ المنضود ) )على سنن أبي داود، وفق الله أحدًا بطبعه، وذكر فيهما الكلام على أنَّ السَّائل عنى بنفسه أو عمَّار أو مقداد، وبسط الكلام على ذلك في (( الأوجز ) ) [1] .

ج 2 ص 178

[1] أوجز المسالك:1/ 470

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت