"الجوار: _بكسر الجيم وضمها_ المجاورة، والمراد هنا: الإجارة، ... قال ابن المنذر: اجمع أهل العِلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إنَّ أمر الأمان إلى الإمام، وتأوَّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة."
قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم «يَسْعَى بذِمَّتِهم أدْنَاهُم» دلالة على إغفال هذا القائل، قال الحافظ: وجاء عن سُحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وأن رَدَّه رُدَّ". انتهى من (( الفتح ) )"
ج 4 ص 821