وتقييده بالعَمْدِيَّةِ مُشْعِرٌ بالتَّفْرِقَة بينَ العَمْدِ والنِّسْيَان. قاله القسطلاني.
وقال أيضًا: والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمدا ً ونسيانًا، وهو قول ابن سيرين والشعبي ورواية عن أحمد لظاهر الآية، أو تخصيص التحريم بغير النسيان وهو مذهب الحنفية، ومشهور مذهب المالكية والحنابلة (وإليه ميل المصنف رحمه الله كما تقدم) والإباحة مطلقًا عمدًا أو نسيانًا وهو مذهب الشافعية، ورُويَ عن مالك وأحمد. إلى آخر ما ذكر من الدلائل.
ج 6 ص 1275