قال ابن المنير: نبَّه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدِّي كما في القصة الأولى فاسد، وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد. انتهى.
قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الوكالة بـ (باب إذا أَبْصَر الرَّاعِي أو الوكيل شَاةً تَمُوت؛ أو شيئًا يَفْسُد؛ ذَبَح أو أَصْلَح ما يخاف عليه) ومؤدَّى الترجمتين واحد.
ج 6 ص 1282