فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 4610

أجاد المصنِّف عندي بذكر هذا الباب ههنا لأنَّه أدلُّ على جواز استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنِّف إثباته، لأنَّ الاستنشاق يكون بفضل المضمضة، ولذا ذكره ههنا عندي، وتبويبه بلفظ (من قال كذا) إشارة إلى أنَّ المصنِّف لم يجزم بذلك كما تقدَّم في الأصل الثَّالث من أصول التَّراجم، والمسألة خلافية معروفة بسطت في المطولات، وللشَّافعي فيه خمسة أوجه منها كونهما بست غَرَفَات حكاه التِّرمذي عن الإمام الشَّافعي، وهو السنة عندنا الحنفية وهو مسلك المالكية كما في (( الأوجز ) ).

واختلفت الرِّوايات عن الحنابلة كما حكاها العيني في (( شرح البخاري ) )، وظاهر كلام الموفَّق أنَّ المرجَّح عند الإمام أحمد كونهما بغَرْفة واحدة.

ج 2 ص 202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت