"أي: يلزمه حفظه، ولا يعمل إلَّا بإذنه، (وقوله: ونَسَب ... إلخ) كأنَّه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للسيد» ، وقد تقدمت الإشارة إليه في (باب من بَاع نَخْلًا قَد أُبِّرَت) من كتاب البيوع، وفي كتاب الشرب". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 718