فهرس الكتاب

الصفحة 3354 من 4610

أشار المصنف بهذا الباب والباب الآتي إلى رعاية الحقوق من الطرفين.

قوله (قال أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ: وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وحديثه وقد مضى موصولًا مشروحًا في كتاب الصيام، قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب، واختلف العلماء في من كفَّ عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد، والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في كل أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة. انتهى من (( الفتح ) ).

زاد العيني وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يؤمر أن يبت عندها. انتهى.

ج 5 ص 1204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت