لأنه ربما يكون ذلك مما يَعَافه صَلى الله عَليه وسَلَّم ولا يجوز أكله، لأنَّ الشَّرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانوا أي العرب لا يحرِّمُون شيئًا منها، وربما أَتَوا به مَشْويًا أو مطبوخًا فلا يتميَّز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى. ملتقطًا من القسطلاني و (( الفتح ) )كذا في ال (( هامش الهندية ) ).
ج 6 ص 1256