فهرس الكتاب
الصفحة 355 من 4610
ولا يبعد عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ غرض التَّرجمة الإشارة إلى أنَّ الدَّلك ليس بفرض، بل يكفي إسالة الماء خلافًا لمن أوجبه، كما تقدَّم في مبدأ كتاب الغسل.
ج 2 ص 225
حجم الخط: