قال الحافظ: أي عند تمام النِّداء، لرواية مسلم بلفظ: «قُولوا مثلما يقول، ثمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، ثمَّ سَلُوا الله لِيَ الوَسِيْلة» [1] . وكان المصنِّف لم يقيِّده بذلك اتباعًا لإطلاق الحديث، واستدلَّ بحديث الباب الطَّحاوي على أنَّ الإجابة المعروفة ليس بواجب [2] . انتهى.
قلت: ولعلَّ إليه ميل المصنِّف، وأجاد في ذكر هذا الباب بعد الباب السَّابق.
ج 2 ص 325
[1] أخرجه مسلم في الصَّلاة، باب القول مثل قول المؤذن ... ، (رقم: 384) .
[2] أنظر فتح الباري:2/ 94