فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 4610

أي توليتهم القضاء واستعمالهم، أي: على إمرة البلاد حربًا أو إخراجًا أو صلاة، قاله الحافظ.

وقال تحت شرح الحديث: ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة، ومن كان رضًا في أمر الدين فهو رضًا في أمور الدنيا، فيجوز أن يولَّى القضاء والإمرة على الحرب، وعلى جباية الخراج، وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيًا ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال من استعملت عليهم فقال ابن أبزى يعني ابن عبد الرحمن قال استعملت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه «إنَّ نَبِيَّكُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَد قَال: إنَّ الله يَرْفَع بهذا الكتاب أقوامًا وَيَضَعُ به آخرين» . انتهى.

وفي (( الفيض ) )تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض الأمور، أما إذا أعتق فالأمر ظاهر. انتهى.

ج 6 ص 1556

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت