فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )لعلَّ المراد بذلك إثبات أنَّ التَّيمُّم

ج 2 ص 231

للخروج من المسجد وإن كان أدبًا كما هو المشهور بين أصحابنا، لكنَّه غير واجب، وذلك لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يتيمَّم لخروجه من المسجد، وأمَّا إن كان قصده الرَّد على من ذهب إلى ذلك من الحنفيَّة فغير صحيح، وذلك لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعليًا رضي الله عنه جاز لهما الخروج والمرور والدُّخول في المسجد جنبًا، فكيف يقاس عليه غيره ممَّن ليس بمنزلة هذين؟ انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال الحافظ: إشارة إلى ردِّ من أوجب ذلك، كما نقل عن الثَّوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكيَّة فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمَّم قبل أن يخرج. انتهى.

قلت: وهذه مسألة كينونة الجنب في المسجد، وأمَّا دخول الجنب في المسجد للعبور وغيره، فمسألة أخرى خلافيَّة بسطت في (( اللَّامع ) ).

ج 2 ص 232

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت