فهرس الكتاب

الصفحة 3616 من 4610

تقدم حكمه في الباب السابق.

قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب

ج 6 ص 1297

في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلًا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحُلِيِّ للنساء لأنه ليس من التَّزَيُّن الذي أُبَيح لها في شيء، قال القرطبي وغيره: ويلْتَحِق بهما _أي بالأَكْلِ والشُّرْب_ مافي معناهما، مثل التطيب والتكَحُّل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل، قال: واختلف في علة المنع فذكر فيه أقوالًا عديدةً فارجع إليه لو شئت.

ج 6 ص 1298

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت