ترجم له ابن ماجة (مسح اليد بالمنديل) كذا في (( الفتح ) ).
وفيه تحت الحديث المذكور في الباب السابق: وفي الحديث استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يحتج إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل، لِمَا جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه، وهو ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه «مَنْ بَاتَ وفي يَدِه غَمْرٌ وَلَم يَغْسِلْهُ فأصَابَه شَيءٌ فلا يَلُومَنَّ إلا نفسه» . انتهى.
ج 6 ص 1265