قال في (( تراجم الشَّاه وليُّ الله ) )أي هو جائز. انتهى.
والأوجه عندي ما كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )فقال: الرِّواية الموردة فيه من جملة ما كان المقصود إيراده في الباب المتقدِّم إلَّا أنَّها لما تضمَّنت مسألة على حدة، وهو أنَّه ينبغي أن يكون جلوسه للتَّبرز على شيء مرتفع لئلَّا تصيب النَّجاسة بدنه، أفرز له بابًا للتَّنبيه على هذه الزِّيادة، فكأنَّه قال: إنَّ الرِّواية مع دلالتها على ما تضمَّنه الباب السَّابق من التَّرجمة دالَّة على مسألة أدب المتبرز في جلوسه، وهذه فائدة جليلة، ويكثر وقوعها في كتابه. انتهى.
قلت: هذا هو الأصل السَّادس من أصول التَّراجم.
ج 2 ص 186