لم يذكر الغير صريحًا، بل ألحقه به قياسًا، أو أشار إلى ما رواه أبو داود وغيره أنَّ خولة رضي الله عنها قالت: «لَيْسَ لي إلَّا ثَوْب وَاحِدٌ» الحديث [1] ، وفيه «يَكْفِيكِ المَاء ولا يضرك أثره» ، ويحتمل أن يكون زيادة (أو غيرها) من الأصل الرَّابع والثَّلاثين، فلا يحتاج لإثباتها إلى دليل. انتهى من (( هامش اللَّامع ) ).
ج 2 ص 217
[1] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها، (رقم: 365) .