كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ الاستحاضة لا تمنع شيئًا ممَّا كان يمنعه المحيض غير أنَّها تحتاط في تلويث المساجد وغيرها. انتهى.
وفي (( هامشه ) )اعتكاف المستحاضة مجمع عليه لم أر فيه اختلافًا، ومع ذلك احتاج الإمام البخاري إلى تبويبه، لأنَّ الظَّاهر من أحكام المسجد أن يكون ذلك حرامًا، قال صاحب (( الدُّرُّ المختار ) )لا يجوز البول والفصد فيه ولو في إناء، قال ابن عابدين: قوله الفصد ذكره في الأشباه بحثًا فقال: أمَّا الفصد فيه في إناء فلم أره، ينبغي أن لا فرق، أي: لا فرق بينه وبين البول [1] . انتهى. ومقتضاه أن لا يجوز اعتكاف المستحاضة.
ج 2 ص 242
[1] حاشية ابن عابدين:1/ 656