يجوز في صلح جور الإضافة، وأن ينوَّن صلح، ويكون جور صفة له ذكر فيه حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد في قصة العسيف، والغرض منه هنا قوله» الوليدة والغنم رد عليك «لأنَّه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جَورًا". انتهى من (( الفتح ) )"
وهكذا كتب الشيخ في (( اللامع ) )إذ قال: قوله» أمَّا الوليدة ... إلخ «فيه الترجمة حيث أبطل الشرط الغير المشروعة. انتهى.
وفي (( الفيض ) )تحت الباب:"هذا إشارة إلى ما أخرجه الحاكم: أنَّ كل صلح جائز إلَّا ما أحل حرامًا وحرم حلالًا يعني به أنَّ الصلح إذا تضمنت الجور فهل يعتد به أم لا؟ أمَّا مسألة الصلح مع الإنكار فلم يتعرض"
ج 4 ص 746
لها بعد"وراجع لها (( الهداية ) )فإنَّه أجاب عن إيراد الشافعية. انتهى."
ج 4 ص 747