فهرس الكتاب

الصفحة 4227 من 4610

قال العلامة العيني: واختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رَجل من المسلمين، فقال الحسن والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثًا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث الباب، وروي عن النخعي أنَّ ولاءه للذي أسلم على يديه، وأنَّه يرثه ويعقد عنه، وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. انتهى. مختصرًا، وبسط العلامة العيني الكلام على استدلال الفريقين، فارجع إليه لو شئت.

وكتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )قوله (باب إذا أسلم ... إلخ) أراد بذلك أن ينفي ولاء الموالاة، وأنت تعلم أنَّ الروايات التي سردها إنَّما نفت نوعًا من الولاية خاصًا؛ أي: ولاية العتاقة، ولا يلزم أنَّه ولاية سوى ذلك. انتهى. وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه المسألة في (( هامش اللامع ) ).

ج 6 ص 1465

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت