أي: جواز اتخاذ ذلك، أو مشروعيته، والدَّرَق: جمع دَرَقة، وهي الحَجَفة، ويقال: هو التُّرس الذي يتخذ من الجلود. انتهى.
وتقدم في أبواب العيدين (باب الحِرَاب والدَّرَق) وذكر هنا هذا الحديث بعينه، ثم يشكل ههنا تكرار الترجمة بما تقدم من باب المِجَنِّ، فإنَّهم فَسَّرُوا المِجَنِّ بالدَّرَقة، فإمَّا أن يقال بالفرق بين المِجَنِّ والدَّرَقَة كما قيل، أو يقال: إنَّ المقصود من السابقة هو الجزء الثاني من الترجمة؛ أعني: (ومن تَتَرَّس بتُرْسِ صاحبه) .
ج 4 ص 780