فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 4610

في (( تراجم شيخ المشايخ ) )غرضه من إثبات جواز الصَّلاة في الخفاف، دفع ما عسى أن يستبعد من جواز الصَّلاة فيهما، لكون خفافهم مثل النَّعل، حيث كانوا يمشون فيها في الطَّريق والأسواق. انتهى. كذا أفاد فليتأمَّل.

والأوجه عندي ما قال الحافظ من أنَّه: أراد الإشارة إلى حديث شدَّاد بن أوس مرفوعًا: «خَالفُوا اليَهُودَ فإنَّهُم لا يُصَلُّون فِي نِعَالِهم ولا خِفَافِهِم» [1] ، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة. انتهى.

وكتب شيخنا في (( البذل ) )دلَّ هذا الحديث على أنَّ الصَّلاة في النِّعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود، وأمَّا في زماننا فينبغي أن تكون الصَّلاة مأمورة بها حافيًا، لمخالفة النَّصارى، فإنَّهما يُصَلُّون مُنْتَعِلين لا يَخْلَعُونَهَا عَن أَرْجُلِهم. انتهى.

ج 2 ص 271

[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في النعل، (رقم: 652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت