قال الحافظ: ليس في الحديث التقييد بالحلول، وكأنَّه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد المذكور، وفيه: فسأله رَجل فقال: يدًا بيد، فقال هكذا سمعت، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه فساقه أبو عوانة في (( مستخرجه ) )فقال في آخره «وَالْفِضَّة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنَّما الاختلاف في التفاضل بين جنس واحد [1] . انتهى.
وقال العلامة السِّنْدي:
ج 3 ص 634
(باب بيع الذهب ... إلخ) أي: يجوز تفاضلًا، وقوله (يدًا بيد) إشارة إلى أنَّه محل الحديث، والحاصل أنَّه قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلًا، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة (يدًا بيد) ليكون كالشرح للحديث. انتهى.
ج 3 ص 635
[1] فتح الباري:4/ 383 وفيه: الجنس الواحد