فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 4610

قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة في فَتلها وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم لها بيديه، وبعثه إياها مع أبي بكر، وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البُدْن، وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنفسه حتى قلَّدها بيديه. انتهى.

قال الموفق: في بيان الوكالة في حقوق الله تعالى: وأمَّا العبادات فما كان منها له تعلق بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارت، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخْرِج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها، ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه،

ج 3 ص 669

وأمَّا العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنَّها تتعلق ببدن من هي عليه، فلا يقوم غيره مقامه فيها [1] . انتهى.

ج 3 ص 670

[1] المغني لابن قدامة:5/ 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت