أي: عند إرادة الدُّخول في الخلاء، وهذا عند الجمهور، قال الأبهري: من يكره الذِّكر في تلك الحالة يُفَصِّل ويقول: أمَّا في الأمكنة المعدَّة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأمَّا في غيرها فيقوله في أوان الشُّروع كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا: من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، ومن يُجيزه مطلقًا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى التَّفصيل كذا في (( البذل ) ).
وفي (( شرح شيخ الإسلام ) )على البخاري: أنَّ المصنِّف انتقل ذهنه مما يقول عند الجماع إلى ما يقوله عند الخلاء. انتهى.
وقد تقدَّم تفصيل الكلام في التَّرتيب بين هذه التَّراجم في الباب السَّابق.
ج 2 ص 185