فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 4610

"قال ابن المنير: ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلَّا نفي الشفعة، لكن لكونه يَلزَم من نفيها نفي الرجوع إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة فعادت الشفعة". انتهى من (( الفتح ) ).

وفي (( الفيض ) )"وفي فقه الحنفية أنَّه لو ظهر الغبن الفاحش بعد التقسيم له أن يرجع عنه، وإلَّا فلا رجوع له". انتهى.

ج 4 ص 709

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت