كتب الشيخ نور الله مرقده في (( اللامع ) )وهذا كما تقدم في إهدار التفاوت؛ إذ لا شك في التفاوت بين أفراد الغنم باعتبار صِغَر الجُثَّة وكِبَرها، وكذلك في إفراد البِعران. انتهى.
وإليه يشير كلام الحافظ؛ إذ قال:"قسمة الغنم؛ أي: بالعَدَد". انتهى.
وقال العيني:"فيما يستفاد من الحديث فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيون، إذا كان ذلك على التَّراضِي، وقال الشافعي: لا يجوز قَسْمُ شيء من الحيوان بغير تقويم، قال: إنَّما كان ذلك على طريق القيمة"
ج 4 ص 707
ألَّا ترى أنَّه عَدَل عشرة من الغنم ببعير، وهذا معنى التقويم، وقال القرطبي: وهذه الغَنِيمَةُ لم يكن فيها غيرُ الإبل والغَنم، ولو كان فيها غير ذلك لقُوِّم جميعًا، وقَسَمه على القيمة". انتهى."
ج 4 ص 708