فهرس الكتاب
الصفحة 4196 من 4610
قال الحافظ: ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل، وهو ظاهر فيما ترجم له، فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه. انتهى.
ج 6 ص 1456
حجم الخط: