فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 4610

قال ابن المنير: وجه الاستدلال بأحاديث الباب: أنَّ صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع أن تكون الواجبة كذلك [1] . انتهى مختصرًا من (( الفتح ) ).

وفي (( الفيض ) )اختار التعميم، ولم يُفَصِّل بين الأصول والفروع وغيرهم، وعندنا لا تجوز على الأصول والفروع، ولما لم يكن الحديث في الزكاة لم نحتج إلى جوابه، أمَّا المصنِّف فطريقه أوسع في الاستدلال. انتهى.

قلت: وهو كذلك، فإنَّ الاستدلال بكل المحتمل مطَّرد في تراجمه.

وقال الموفق: أجمعوا على أنَّه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، وأمَّا سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز له، وأمَّا الوارث فعن أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، وهو قول أكثر أهل العِلم، والثانية: لا يجوز [2] . انتهى.

ج 3 ص 494

[1] فتح الباري:3/ 325

[2] المغني لابن قدامة:2/ 482 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت