فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 4610

قال الحافظ: قال ابن بطال: هذه التَّرجمة قريبة من التَّراجم التي قبلها، وذلك أنَّ المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلِّي فإنَّها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشدُّ من مرورها بين يديه فليس بدونه. انتهى.

وفي (( هامش اللَّامع ) )وقد تقدَّم (باب إذا أُلقِيَ على ظَهْر المُصَلِّي قَذَر ... إلى آخره) ولا يُتوهَّم التِّكرار، لأنَّ المنظور هناك صحَّة الصَّلاة بمصاحبة النَّجاسة، كما يدلُّ عليه سياق التَّراجم هناك، والمقصود ههنا إثبات عدم قطع الصَّلاة بمرور المرأة، فأثبته المصنِّف بجهات مختلفة ودلائل عديدة. انتهى.

ثمَّ براعة الاختتام عندي في قوله: «لقد رَأَيْتُهم صَرعَى يوم بدر، ثمَّ سُحِبوا إلى القليب» ، ولم يذكر البراعة ههنا الحافظ _ قُدِّس سرُّه _ كما نبَّهت عليه في مقدِّمة (( اللَّامع ) ).

ج 2 ص 306

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت