قال الحافظ:"الواو بمعنى مع، قال ابن بطال: اتفقوا على أنَّه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلَّا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة". انتهى.
وفي سياق حديث الباب إجمال واختصار كما ذكر
ج 4 ص 708
في (( هامش اللامع ) )والسياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في (باب قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء:2] ) .
ج 4 ص 709