فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 4610

قال الحافظ:"الواو بمعنى مع، قال ابن بطال: اتفقوا على أنَّه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلَّا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة". انتهى.

وفي سياق حديث الباب إجمال واختصار كما ذكر

ج 4 ص 708

في (( هامش اللامع ) )والسياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في (باب قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء:2] ) .

ج 4 ص 709

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت