فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 4610

(( 52 ))كتاب الشَّهادات

قال الحافظ:"جمع شهادة، مصدر شَهِدَ يَشْهَد، قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة مأخوذة من الشهود؛ أي: الحضور؛ لأنَّ الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذة من الإعلام".

قال العيني: يعني بالشهادة: الحضور، قال صلى الله عليه وسلم

ج 4 ص 733

«الغنيمة لمن شهد الواقعة» ؛ أي: حَضَرها، والشاهد أيضًا يحضر مجلس القاضي، ومجلس الواقعة، ومعناها شرعًا: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان"."

وفي (( الفيض ) )قال الفقهاء:"إثبات الحق على الغير يسمى دعوى، وإثبات حق الغير على نفسه يسمى إقرارًا، وإثبات حق الغير يسمى شهادة". انتهى.

ج 4 ص 734

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت