قال الحافظ:"جمع شهادة، مصدر شَهِدَ يَشْهَد، قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة مأخوذة من الشهود؛ أي: الحضور؛ لأنَّ الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذة من الإعلام".
قال العيني: يعني بالشهادة: الحضور، قال صلى الله عليه وسلم
ج 4 ص 733
«الغنيمة لمن شهد الواقعة» ؛ أي: حَضَرها، والشاهد أيضًا يحضر مجلس القاضي، ومجلس الواقعة، ومعناها شرعًا: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان"."
وفي (( الفيض ) )قال الفقهاء:"إثبات الحق على الغير يسمى دعوى، وإثبات حق الغير على نفسه يسمى إقرارًا، وإثبات حق الغير يسمى شهادة". انتهى.
ج 4 ص 734