أي من أول النهار، وترجم في الذي بعده (الإجارة إلى صلاة العصر) والتقدير أيضًا أنَّ الابتداء من أول النهار، ثم ترجم بعد ذلك (باب الإجارة من العصر إلى الليل) أي إلى أول دخول الليل، قيل: أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أنَّ الشارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجواز ما أقره، ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك [إثبات] [1] جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يومًا كاملًا. انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 654
[1] ما بين حاصرتين من الفتح، فتح الباري:4/ 446