فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 4610

قال الكرماني: _بفتح المهملة وبالنون_ الطِّيب الذي للموتى. انتهى.

وقال الحافظ: هو

ج 3 ص 451

كل شيء يخلط من الطِّيب للميت خاصة. انتهى.

وفي (( الأوجز ) )قال في (( المجمع ) )الحَنُوط والحِنَاط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ومخلوط من كافور وصندل ونحوهما.

وفي (( المحيط ) )لا بأس بسائر الطيب في الحَنوط غير الزعفران والورس في حق الرجال، ولا بأس بهما في حق النساء فيدخل فيه المسك، وأجازه أكثر العلماء، وأمر به علي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وكرهه عطاء والحسن لأنها ميتة، واستعماله في حَنوط النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم. انتهى.

وفي (( الدر المختار ) )ويُجعل الحَنوط وهو العطر المركب من الأشياء الطيبة غير الزعفران والوَرْس لكراهتهما للرجال على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده. انتهى.

فما نقل ابن الجوزي من مذهب أبي حنيفة من عدم استحباب الكافور ليس بصحيح. انتهى من (( هامش اللامع ) ).

وكتب الشيخ في (( اللامع ) )قوله (باب الحَنوط للميت) دلالة الرواية عليه من حيث إنه نهى المحرم عن الحَنوط، فعُلم جوازه لغيره. انتهى.

وفي الحديث مسألة الميت المُحْرِم وهي خلافية كما تأتي في الباب الآتي.

ج 3 ص 452

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت