كتب الشيخ قدس سره في (( اللامع ) )أشار بذلك إلى محل الروايات المذكورة في الباب دفعا لما يتوهم من التعارض بين روايات الجواز والحرمة بأن النهي عن المزارعة بالإجراء إنما هو تعليم للشريد وترغيب في المواساة لا أن النهي تحريم. انتهى.
وفي (( هامشه ) )وهو كذلك فإن القائلين بجواز المزارعة حملوا روايات المنع على ذلك ففي (( الأوجز ) )بعد ذكر روايات المنع قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهى عن بيع الماء ووجه الشبه بينهما أصلا الخلقة. انتهى.
وقال الحافظ: المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل
ج 3 ص 677