فهرس الكتاب
الصفحة 514 من 4610
كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ تسمية مثل هذه الأشياء المستقذرة المحرَّمة كالخمر والخنزير في المسجد لا بأس بها، إذا كان مبنيًا على غرض صحيح من بيان المسألة وغيره. انتهى.
وهذا ظاهر وبه جزم عامَّة الشُّرَّاح.
ج 2 ص 292
حجم الخط: