459 -وقوله: «ثُمَّ حَرَّم تِجَارَة الخَمْرِ» وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )لمَّا كان حرمة الرِّبا لكونه عقدًا متضمنًا لمفسدة، ووجد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم تجارة الخمر مشاركة للرِّبا فيه، عقَّب لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمر. انتهى مختصرًا.
قال عياض [1] : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الرِّبا لمدة طويلة، فيحتمل أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أخبر بتحريمها مرَّة بعد أخرى تأكيدًا، ولعلَّه حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم تجارة الخمر فيها قبل ذلك، كذا في (( هامش اللَّامع ) )عن الكرماني.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التِّجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. انتهى.
قلت: وظاهر لفظ التَّرجمة يشير إليه.
ج 2 ص 292
[1] أنظر إكمال المعلم بفوائد مسلم:5/ 253، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.