فهرس الكتاب

الصفحة 3382 من 4610

قال القسطلاني: أي في وجُوب الرَّضَاع بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها، ثم قال بعد حديث الباب وهذا الحديث قد سبق في أوائل النكاح. انتهى.

وقال الحافظ: وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة في أوائل النكاح وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام. انتهى.

ج 5 ص 1213

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت