قال القسطلاني: أي في وجُوب الرَّضَاع بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها، ثم قال بعد حديث الباب وهذا الحديث قد سبق في أوائل النكاح. انتهى.
وقال الحافظ: وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة في أوائل النكاح وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام. انتهى.
ج 5 ص 1213