والعَسْب: _بفتح العين وإسكان السين المهملتين_ ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان، واختلف في العَسْب، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، وعلى الأخير جرى المصنِّف، وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنَّه غير متقوم، ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو
ج 3 ص 658
قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك. انتهى من (( الفتح ) )
وقال القَسْطَلَّانِي: المشهور في كتب الفقه أنَّ عَسْب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماءه، فعلى الأول والثالث تقديره: نهى عن بدل عَسْب الفحل، وفي رواية الشافعي: نهى عن ثمن عَسْب الفحل. انتهى.
ج 3 ص 659